Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 123

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه
  3. أحاديث أخرى في المسألة

العبدي عند الدارقطني (ص ٤٧١) (¬١)، وابنُ عيينة عند الشافعي كما في «مسنده» (¬٢) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٠) ثلاثتُهم عن هشام عن يحيى مرسلًا. ولفظ ابن عيينة: «أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهمٍ له، وسهمين لفرسه، وسهمٍ في ذوي القربى».

وعند الدارقطني (ص ٤٧١) (¬٣) عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة روايتان: إحداهما عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: «أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم ... ». والأخرى: عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير .. » بمعناه. وإسماعيل يخلط فيما يرويه من غير الشاميين.

وفي «مسند أحمد» (ج ١ ص ١٦٦) (¬٤): «ثنا عتّاب، ثنا عبد الله، ثنا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه أن النبي ﷺ أعطى الزبيرَ سهمًا، وأمَّه سهمًا، وفرسَه سهمين». ذكره أحمد في «مسند الزبير»، وليس من عادة أحمد في «المسند» إخراج المراسيل. وعتاب هو ابن زياد المروزي، وثَّقه أبو حاتم وغيره، ولم يغمزه أحد. وعبد الله هو ابن المبارك. وقد تصحّفت على بعضهم كلمة [«عن» إلى] «بن» بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في «تاريخه» (¬٥) ومن تبعه على ذلك، كما في ترجمة فليح في «تعجيل المنفعة» (¬٦). ولم يذكر البخاري من رواه كذلك عن ابن

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 123 (SanadKitab #337, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.