Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 126

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه
  3. أحاديث أخرى في المسألة

وفيه (¬١): «حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن (¬٢) قال: لا يُسهَم لأكثر من فرسين، فإن كان مع الرجل فرسانِ أُسِهمَ له خمسة أسهم: أربعة لفرسَيْه وسهمٌ له».

وفي «نصب الراية» (ج ٣ ص ٤١٩): «قال سعيد بن منصور (¬٣): ثنا فرج بن فضالة، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أَسْهِمْ للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا. فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب».

وفي «سنن الدارقطني» (ص ٤٧٠) (¬٤) عن خالد الحذاء (وقد رأى أنسًا) قال: «لا يُختلف فيه عن النبي ﷺ قال: للفارس ثلاثة، وللراجل سهم».

وذكر الأستاذ (ص ٨٧) عن كتاب «اختلاف الفقهاء» لابن جرير (¬٥) عن مالك قال: «إني لم أزل أسمع أن للفرس سهمين، وللرجل سهمًا».

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 126 (SanadKitab #337, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.