Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 141

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الثانية عشرة: أما على القاتل بالمثقل قصاص؟
  3. نقد الأحاديث التي استدل بها الأستاذ في المسألة

النبي ﷺ ... ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي ﷺ : قتلُ العِمِّيَّة ديتُه دية الخطأ، الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحًا». ومن طريق (¬١) «عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رميًا بحجر أو عصا أو سوط، ففيه دية مغلَّظة».

فالروايات الصحيحة تجعله عن طاوس من قوله أو عنه عن النبي ﷺ مرسلًا، وتُفسِّره (¬٢) بما سمعت، وقد مرَّ توجيهُ ذلك في آخر الكلام على الحديث السابق، فلا متشبَّثَ فيه للحنفية.

[٢/ ٨٥] و «العِمِّيَّا» فسَّرها أهلُ الغريب ــ كما في «النهاية» (¬٣) ــ بقولهم: «أن يوجد بينهم قتيلٌ يَعْمَى أمرُه، ولا يتبيَّن قاتلُه».

وأخرجه الدارقطني (¬٤) من طريق إدريس بن يحيى الخولاني: «حدثني بكر بن مضر، حدثني حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، حدثني طاوس، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من قُتِل في عِمِّيَّا رميًا تكون بينهم ... ». ثم أخرجه (¬٥) من طريق عثمان بن صالح: «أنا بكر بن مضر، عن عمرو بن دينار ... »، ومن وجه آخر (¬٦) عن عثمان بن صالح: «نا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار».

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 141 (SanadKitab #337, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.