Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 166

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
  3. النظر في ثمن المجن والكلام على الأحاديث الواردة في ذلك

قلت: المحفوظ عن ابن إدريس ما قاله الدارقطني (ص ٣٦٨) (¬١): «ثنا ابن صاعد، ثنا خلاد (¬٢) بن أسلم، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم». سندُ الدارقطني أقصَرُ وأثبَتُ، فإن محمد بن وضاح كان ممن يخطئ، وقاسم بن أصبغٍ اختلط بأخرةٍ».

هذا، وقد اضطرب ابن إسحاق في هذا الحديث، فرواه مرةً عن عطاء عن ابن عباس كما هنا، ومرةً عن أيوب بن موسى عن عطاء كما مرَّ، وقال مرة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما يأتي، ومرةً عن عمرو بن شعيب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ذكره البخاري في «التاريخ» (¬٣)، ومرةً عن عمرو بن شعيب عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: «ثمنه يومئذ عشرة دراهم»، أخرجه النسائي (¬٤)، وذكره البخاري في «التاريخ» (ج ١ قسم ٢ ص ٢٦). ورواه مرةً عن عمرو بن شعيب عن عطاء مرسلًا كما في «الفتح» (¬٥)، ومرةً عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلًا، لم يذكر فيهما ابن عباس وجعله من كلام عطاء. ذكر النسائي (¬٦) الثانية قال: «أخبرني [٢/ ١٠٠] محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 166 (SanadKitab #337, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.