Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 192

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
  3. مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا

فذلك أوفى بمقصودها من ذكر ما لم تَعرفْه (¬١) ولا عَرفَتْ قيمته.

فإن قيل: قد قال النسائي (¬٢): «أخبرنا قتيبة، ثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قطع النبيُّ ﷺ في ربع دينار»

قلت: جعفر فيه كلام، وحفص مجهول.

فإن قيل: فقد يُعكَس عليك الأمر فيقال: لو كان عندها عن النبي ﷺ قوله: «تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا» أو نحوه لما احتاجت أن تقول ما رواه هشام عن أبيه عنها.

قلت: هناك مسألتان:

[٢/ ١١٥] الأولى: هل يقطع في ربع دينار؟

الثانية: هل يُقطَع فيما دون ذلك؟

فحديثها مرفوعًا: «تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا» يدل على المسألة الأولى بمنطوقه، ولا يدل على الثانية إلا بمفهوم المخالفة. فكأنها لما أرادت الاحتجاج على أنه لا يُقطَع في الشيء التافه، استضعفت أن تخصِّص القرآنَ بمفهوم المخالفة، فلم تحتجَّ بهذا الحديث، وعدلتْ إلى ما رواه هشام عن أبيه عنها. وكأنها كانت تُجوِّز أن تكون قيمة ذاك المجنّ كانت أقلَّ من ربع دينار، فأخبرت بما عندها، وهو أنه أقلُّ ما يَقطَع فيه النبيُّ ﷺ ، وتركت النظرَ لغيرها.

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 192 (SanadKitab #337, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.