Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 194

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
  3. مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا

وقد ذكر الطحاوي في «مشكل الآثار» (ج ٢ ص ٢٧٠) (¬١) حديثًا من طريق شجاع بن الوليد عن ابن شبرمة بسنده: «قال رجل: يا رسول الله، أيُّ الناس أحقُّ مني بحسن الصحبة؟ قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» ــ ثلاث مرات. قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك»». ثم رواه (¬٢) من طريق ابن عيينة، وفيه ذكر الأم مرتين فقط. ثم قال الطحاوي (¬٣): «قد يحتمل أن يكون ابن عيينة ذهب عنه في ذلك ما حفِظه شجاع، لأن ابن عيينة كان يحدِّث من حفظه، وشجاع (¬٤) كان يحدِّث من كتابه». وعَبَّرَ عن هذا (¬٥) صاحب «المعتصَر» (ج ٢ ص ٢٨٦) (¬٦) بعبارة منكرة.

وفي «المعتصر» (ج ٢ ص ٢٠٥) في الكلام على حديث: «أخرجُوا يهودَ الحجاز وأهلَ نجران من جزيرة العرب» أن ابن عيينة روى: «أخرِجُوا المشركين من جزيرة العرب» (¬٧)، ثم قال في «المعتصر»: «ففيه غلط من ابن عيينة، لأنه كان يحدِّث مِن حفظه، فيحتمل أن يكون جعل مكان «اليهود والنصارى»: المشركين، إذ لم يكن عنده من الفقه ما يميِّز [به] بين ذلك». كذا في «المعتصر»، وقوله: «إذ لم يكن ... » عبارة بَشِعة لا أرى الطحاوي

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 194 (SanadKitab #337, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.