Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 204

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
  3. مناقشة جواب الطحاوي عن حديث عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا

يقول: لا يُقطع في دون ربع دينار».

وفي «مسند أحمد» (ج ٦ ص ٨٠) (¬١) و «سنن البيهقي» (ج ٨ ص ٢٥٥) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني قال: «قدمتُ المدينة، فلقيتُ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، فقال: أُتِيتُ بسارق (زاد البيهقي: من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة. قال) فأرسلتْ إليَّ خالتي عمرةُ بنت عبد الرحمن أن لا تَعجَلْ ... قال: فأتتْني، فأخبرتْني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ: اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».

الأثبت عن عمرة لفظ «تُقطَع اليد في ربع دينار فصاعدًا». وقد دل حديث عروة ــ كما تقدَّم ــ على أن هذا هواللفظ الذي كان عند عائشة، فما وقع في هذه الرواية: «لا تُقطَع اليد إلا ... » ونحوه= من الرواية بالمعنى. والمقتضي لذلك هنا ــ والله أعلم ــ أن الحديث يدل على حكمين:

الأول: إثبات القطع في ربع دينار.

الثاني: نفي القطع فيما دون ذلك.

فإذا كان الأول هو الأهم، فحقُّه أن يقال مثلاً: «تُقطع اليد في ربع دينار». وإذا [٢/ ١٢٢] كان الثاني هو الأهم، فحقُّه أن يقال مثلًا: «لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار». وإذا كانا سواءً جُمع بين اللفظين. فلما كان الأهم في الواقعة التي ذكرها أبو بكر هو الحكم الثاني وقع التعبير بما يوافقه. والأشبه أن التصرف من أبي بكر، سمع الحديث في صدد بيان الحكم الثاني، فثبت

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 204 (SanadKitab #337, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.