أخذ من عمرو بن شعيب، أو مما روي عن مجاهد وعطاء، وقد تقدَّم ما فيه.
وقد روى الثوري (¬١) أيضًا عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي, عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه خمسة دراهم. قال ابن التركماني (¬٢): «فيه ثلاث علل: الثوري مدلِّس وقد عنعن. وابن أبي عزة ضعَّفه القطان، وذكره الذهبي في كتابه في «الضعفاء». والشعبي عن ابن مسعود منقطع».
أقول: أما الأولى فنعم، وأما الثانية فإنما حكى ذلك العُقَيلي (¬٣)، وهو لم يدرك القطَّان (¬٤)،
[٢/ ١٣٢] ومع ذلك فهو جرح غير مفسَّر، وابن أبي عزة وثَّقه أحمد وابن معين وابن سعد. فأما الذهبي، فمعلوم أن قاعدته أن يذكر في «الميزان» (¬٥) كلَّ مَن تُكُلِّم فيه، ولو كان الكلام يسيرًا لا يقدح. وأما
Rujukan halaman ini:التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 220 (SanadKitab #337, hlm. urut 1125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.