وقد جاء عن عثمان ما هو أشدُّ من هذا، كما تقدم.
وروى حاتم بن إسماعيل كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (¬١)، وسليمان بن بلال كما في «سنن البيهقي» (¬٢) عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ﵁ أنه قطَع يد سارق في بَيضة حديد ثمنُها ربع دينار.
وقال الشافعي في «الأم» (ج ٦ ص ١١٦) (¬٣): «أخبرنا أصحاب جعفر، عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا ﵁ قال: القطع في ربع دينار». محمد بن علي لم يدرك عليًا، لكن لم يعارِض هذا عن علي ما هو أقوى منه.
وإنما ذكر البيهقي [٢/ ١٣٥] في «السنن» (ج ٨ ص ٢٦١) أثرًا عن علي فيه: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم». ثم قال: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء» (¬٤). فقال ابن التركماني (¬٥): «قد جاء من وجه آخر