Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 225

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
  3. آثار عن بعض الصحابة في القطع فيما دون عشرة دراهم

وقد جاء عن عثمان ما هو أشدُّ من هذا، كما تقدم.

وروى حاتم بن إسماعيل كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (¬١)، وسليمان بن بلال كما في «سنن البيهقي» (¬٢) عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي ﵁ أنه قطَع يد سارق في بَيضة حديد ثمنُها ربع دينار.

وقال الشافعي في «الأم» (ج ٦ ص ١١٦) (¬٣): «أخبرنا أصحاب جعفر، عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا ﵁ قال: القطع في ربع دينار». محمد بن علي لم يدرك عليًا، لكن لم يعارِض هذا عن علي ما هو أقوى منه.

وإنما ذكر البيهقي [٢/ ١٣٥] في «السنن» (ج ٨ ص ٢٦١) أثرًا عن علي فيه: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم». ثم قال: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء» (¬٤). فقال ابن التركماني (¬٥): «قد جاء من وجه آخر

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 225 (SanadKitab #337, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.