Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 10, halaman 302

  1. القسم الثاني في التراجم
  2. ٣٤) أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحماني
  3. فصل: النظر في حديث: «طلب العلم فريضة. . .» الذي يرويه ابن الصلت من طريق أبي حنيفة قال: سمعت أنس بن مالك. . .

الطبع من إجرام في الكتاب! وكان أصل الكلام « ... إلا رؤيته»، فغيَّرته اليد الأثيمة إلى: ولا رؤيته».

أقول: الكتاب أي «تاريخ بغداد» طبع بمصر، ولعل الأستاذ إن كان شكَّ في تلك الكلمة قد راجع الأصل المطبوع عنه، أو روجع له، كما عُرف من عادته في الحرص على تأييد قوله والتنديد بمخالفيه كالمصحح الذي عناه. فلو وَجَد في الأصل «إلا رؤيته» لصرَّح به. فإن عاد فحمَل على الأصل نفسه، فما باله يذكر مصحِّحَ الطبع؟ هل أَذْكَرتْه كلمةُ «الطبع» قولهم: قيل للغراب: لم تسرق الصابون؟ قال: الأذى طبعي (¬١)!

وعلى كلا الحالين، أليس لخصمه أن يعارضه باتهام مصحح «تبييض الصحيفة»، أو كاتب أصلها؟ ومع هذا فلا مانع من صحة الحكايتين معًا بأن يقال: كان الدارقطني استند فيما في «تبييض الصحيفة» من قوله: «إلَّا أنه رأى أنسًا بعينه» إلى رواية ليِّنة أو شهرة بين حنفية عصره تسمح بذلك، لأن ذكر الرؤية وحدها «من باب المناقب الذي يُتساهل فيه»، كما قال الأستاذ (ص ٢١) في قضية أخرى؛ فلما سُئل في رواية الخطيب عن الصحة نفاها.

وقول الأستاذ (ص ١٥): «ونفيه لسماعه بعد إثباته لرؤيته دعوى مجردة وشهادة على النفي». يردُّ عليه أن دعوى الرؤية دعوى مجرَّدة أيضًا.

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 10، ص 302 (SanadKitab #337, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.