Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 10, halaman 680

  1. القسم الثاني في التراجم
  2. ١٨٩) محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي الإمام
  3. محاولة الكوثري الطعن في فصاحة الشافعي ولسانه
  4. الخامسة: قوله في «التصرية»: إنها من الربط

الرابعة: قال: «وقوله: (فحل الإبل والبقر) في تفسير الفحل في قول عمر ﵁: لا شفعة في البئر ولا في الفحل. مع أنه فحل النخل».

أقول: يرد على هذا أمور:

الأول: أنه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافعي.

الثاني: أن الأثر مرويّ عن عثمان لا عن عمر.

الثالث: أنه لو صح ذلك عن الشافعي لكان دليلًا على فصاحته؛ لأن لفظ «فحل» يطلق على الإبل والبقر بلا خلاف، فأما في النخل فالمعروف أن يقال «فُحَّال»، بل قال بعضهم: لا يقال فيه إلا فُحَّال، كما في «النهاية» (¬١).

الخامسة: قال: «وقوله في التصرية إنها من الربط، مع أنها من جمع الماء في الحوض ... ».

أقول: عبارة الشافعي كما في «مختصر المزني» بهامش «الأم» (ج ٢ ص ١٨٤) (¬٢) وغيره: «التصرية: أن تُرْبَط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تُترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع بها لبن ... ». وهذه العبارة إنما تعطي أن حقيقة التصرية هي ما يحصل من مجموع تلك الأمور: الربط، وترك الحلاب مدة، واجتماع اللبن. فأما اشتقاق الكلمة أمن الصرِّ وهو الربط، أم من الصري وهو الاجتماع؛ فهذا لا علاقة له بكلام الشافعي، أولًا: لأنه في مقام بيان المعنى لا الاشتقاق، ثانيًا: لأنه قد ذكر الاجتماع كما ذكر

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 10، ص 680 (SanadKitab #337, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.