Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 23

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
  3. الجواب عن استدلال الحنفية بحديث النهي عن البول في الماء الدائم

ذلك حديثان:

الأول في النهي عن البول فيه. ففي "صحيح مسلم" (¬١) من حديث جابر عن رسول الله ﵌ أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد، ومن حديث أبي هريرة (¬٢) عن النبي ﵌ قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه". وفي رواية (¬٣): "لا تَبُلْ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل فيه". وحديث أبي هريرة في "صحيح البخاري" (¬٤)، وفيه: "ثم يغتسل فيه".

فقد يقال من جانب الحنفية: هاهنا ثلاث قضايا:

الأولى: فرَّق الحديثُ بين الراكد وغيره، وهو قولنا.

[٢/ ١٥] الثانية: دلَّ على أنَّ البول في الماء الراكد ينجِّسه، ولم يشترط التغيير، فهو حجة لنا على من يشترطه.

الثالثة: قال في رواية البخاري: "ثم يغتسل فيه". وهو ظاهر في شمول الحكم للماء الذي يُمكِن الإنسانَ أن يغتسل فيه، ولابد أن يكون أكثر من قلتين؛ فهو حجة لنا على مَن يقول بالقُلتين.

أقول: أما القضية الأولى، فدلالة الحديث على التفرقة إنما هي بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يقولون بها، فيلزمهم إلحاق الجاري بالراكد قياسًا،

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 23 (SanadKitab #337, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.