Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 114

  1. ٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض

فإن قامت لهما جميعا البينة أجزت البيع في العبد والأمة

١٧ - وإذا كان عبد في يدي رجل فقال ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت الثمن وقال فلان ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف وقبضت الثمن ودفعتها إليك فإنه يحلف بالله ما باعه العبد فإن حلف رد عليه العبد ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا قبضتها فإن حلف رد عليه الآخر الألف

وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه

وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته كما كان

فإن قامت لهما جميعا البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف أخرى

١٨ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي وأقر أنه زطي ولم يره وقبضه على ذلك ثم جاء به بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس فإنه لا يصدق

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 114 (SanadKitab #342, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.