Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 141

  1. ٦ - باب الخيار

وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة لأن البيع قد وجب

٤٢ - وإذا قال الرجل للرجل اذهب بهذه السلعة فانظر اليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم فقال نعم فهذا وقوله وقد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى الليل سواء

٤٣ - وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا اختيارا وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا

وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها

وكذلك لو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره عليه فهو على خياره وإن لبسه بعد ذلك فقد رضيه

٤٤ - وإذا سافر على الدابة فقد رضيها

وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار

وإذا غشي الجارية أو لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة فقد رضيها وأبطل الخيار وكذلك إن نظر إلى فرجها من شهوة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 141 (SanadKitab #342, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.