Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 171

  1. ٨ - باب المرابحة

ولا يرجع في المرابحة وله الخيار

وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح

وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع

٣٥ - وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة

فان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به

فان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 171 (SanadKitab #342, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.