Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 18

٥٦ - وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسد وليس هذا كالثوبين اليهوديين لأن هذين من صنفين مختلفين وذلك من صنف واحد

وقال أبو يوسف هو جائز

٥٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد

٥٨ - ولا بأس بالسلم في المسوح والأكسية والعباء والكرابيس إذا اشترطت طولا معلوما وغرضا معلوما وأجلا معلوما ورقعة معلومة من صنف معروف

٥٩ - ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي

وبلغنا عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 18 (SanadKitab #342, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.