Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 187

  1. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها

والذفر في الغلام ليس بعيب إلا أن يكون ذلك شيئا لا يكون في الناس فاحشا ينقص الثمن فيكون عيبا

والسن السوداء عيب والسن الساقطة عيب ضرسا كان أو غيره

والظفر الأسود إذا كان ينقص الثمن فهو عيب

١٨ - والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر

وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت الجارية

وإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 187 (SanadKitab #342, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.