Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 195

  1. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها

٢٦ - وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب

فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه

فإن انقضت العدة فقد وجبت لأن العيب قد ذهب

٢٧ - وإذا ابتاع الرجل خادما من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع ما هذا بخادمي فالقول قول البائع مع يمينه بالله وعلى المشتري البينة أنه اشترى منه هذه الجارية

٢٨ - وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه لا يصدق على ذلك والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب

٢٩ - وإذا اشترى الرجل جوزا أو بيضا فوجده فاسدا كله وقد كسره فله أن يرده ويأخذ الثمن كله

وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فله أن يرده إذا كان لا يساوي شيئا فهو فاسد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 195 (SanadKitab #342, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.