Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 205

  1. ٩ - باب العيوب في البيوع كلها

اشتراه بيع الذي اشتراه له

وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر

٤٤ - ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به

ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به

وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض

وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن

فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن

فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء

وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 205 (SanadKitab #342, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.