Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 233

  1. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

١٣ - وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك

١٤ - وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما

١٥ - وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا

ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها

ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 233 (SanadKitab #342, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.