Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 255

  1. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه

ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم

٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه

وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها

وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها

٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 255 (SanadKitab #342, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.