Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 309

  1. ١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما

فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي من العبد وأعطاه نصف الثمن بقطعه اليد

ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه بثلاثة أرباع الثمن فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن فمات في يده من غير جناية فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن بقطعه اليد خاصة لأن البائع منعه فيما بقي من العبد فنقض قبض المشتري له ولا يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشتري وإنما يكون مانعا بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية خاصة ولا يكون قابضا لما بقي وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه فهذا منع قد نقض قبض المبيع فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما بقي من مال البائع

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 309 (SanadKitab #342, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.