Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 95

  1. ٢ - باب البيوع الفاسدة

٢٥ - وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ

فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود

٢٦ - وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز

٢٧ - وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل

٢٨ - وكذلك الطعام بالطعام

وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر

وكذلك كل ما يوزن

٢٩ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 95 (SanadKitab #342, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.