Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 415

  1. ومن كتاب فضائل القرآن
  2. باب إذا كان الولي هو الخاطب

فَهُوَ قَوْله الأول

وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن جرير حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي حجاج عَن ابْن جريج عَن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ ٢٣٥ الْبَقَرَة قَالَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

قَوْله فِي

٣٦ بَاب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي

٥١٢٧ - قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى لَفْظِ عَنْبَسَةَ

وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يحيى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا

وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا

قَوْله

٣٧ بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب

وخطب الْمُغيرَة بن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولى النَّاس بهَا فَأمر رجلا فَزَوجهُ وَقَالَ عبد

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 4، ص 415 (SanadKitab #347, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.