Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص بين الرجال والنساء ويذكر عن عمر تقاد م أالمرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا جرير عَن مُغيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ

وَأما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِبْرَاهِيم فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرناه أَبُو بكر الأَصْبَهَانِيُّ أَنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثَنَا سُفْيَان الْجَوْهَرِي ثَنَا عَليّ بن الْحسن ثَنَا عبد الله بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَر بن برْقَان عَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَعَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَا الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي الْعمد سَوَاء

قَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا قبيصَة ثَنَا سُفْيَان عَن جَعْفَر بن برْقَان أَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ الْقصاص فِيمَا بَين الْمَرْأَة وَالرجل حَتَّى فِي النَّفس

رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَعْفَر بن برْقَان نَحوه وَعَن مُغيرَة نَحوه

وَعَن أبي أُسَامَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ تقاد الْمَمْلُوكَة من الْمَمْلُوك فِي كل عمد يبلغ فِيهِ نَفسه فَمَا دون ذَلِك من الْجِرَاحَات

وَأما قَول أبي الزِّنَاد فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن يُوسُف أَنا أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن مُحَمَّد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي ثَنَا إِسْمَاعِيل ابْن أبي إِدْرِيس وَعِيسَى بن مينا قَالَا أَنا عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه قَالَ كَانَ من أدْركْت من فقهائنا الَّذين ينتهى إِلَى قَوْلهم مِنْهُم سعيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَأَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن وخارجة بن زيد وعبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسليمَان بن يسَار فِي مشيخة جلة سواهُم من

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 5، ص 248 (SanadKitab #347, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.