Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الأحكام
  2. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

قَوْله فِيهِ

عَقِبَ حَدِيثِ ٧١٦٧ عُقَيْلٍ عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُول الله ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْتُ الْحَدِيثَ

رَوَاهُ يُونُس وَمعمر وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر

أسْند الْمُؤلف حَدِيث معمر فِي الْحُدُود وَتقدم الْكَلَام على حَدِيث يُونُس وَابْن جريج هُنَاكَ

قَوْله ٢١

بَاب الشَّهَادَة تكون عِنْد الْحَاكِم فِي ولَايَته الْقَضَاء أَو قبل ذَلِك للخصم

وَقَالَ شُرَيْح القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَان الشَّهَادَة فَقَالَ ائْتِ الْأَمِير حَتَّى أشهد لَك

وَقَالَ عِكْرِمَة قَالَ عمر لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لَو رَأَيْت رجلا على حد زنا أَو سَرقَة وَأَنت أَمِير فَقَالَ شهادتك شَهَادَة رجل من الْمُسلمين قَالَ صدقت

وَقَالَ عمر لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لكتبت آيَة الرَّجْم بيَدي وَأقر مَاعِز عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا أَرْبعا فَأمر برجمه وَلم يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أشهد من حَضَره

وَقَالَ حَمَّاد إِذا أقرّ مرّة عِنْد الْحَاكِم رجم وَقَالَ الحكم أَرْبعا

وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ بن الْحسن ثَنَا عبد الله بن الْوَلِيد ثَنَا سُفْيَان حَدثنِي

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 5، ص 298 (SanadKitab #347, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.