Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 466

  1. من كتاب الجنائز
  2. باب ما يكره من النياحة على الميت

قَوْله فِيهَا وَقَالَ النَّبِي ﷺ ((لَا تقتل نفس ظلما إِلَّا كَانَ على ابْن آدم كفل من دَمهَا)) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أول من سنّ الْقَتْل

هَذَا التَّعْلِيق أسْندهُ البُخَارِيّ فِي الدِّيات من حَدِيث مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود مُخْتَصرا وَفِي كتاب بَدْء الْخلق من هَذَا الْوَجْه بِتَمَامِهِ

قَوْله [٣٣]

بَاب مَا يكره من النِّيَاحَة على الْمَيِّت

وَقَالَ عمر [﵁] دَعْهُنَّ يبْكين على أبي سُلَيْمَان مَا لم يكن نقع أَو لقلقَة وَالنَّقْع التُّرَاب على الرَّأْس وَاللَّقْلَقَة الصَّوْت

قلت التَّفْسِير من كَلَام المُصَنّف وَقد وَافقه عَلَيْهِ غَيره

قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتمع نسْوَة ح ٨٦ ب بَنِي الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِعُمَرَ أَرْسِلْ إِلَيْهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يَبْلُغُكَ عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكْرَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ دُمُوعَهُنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لم يكن نقع أَو لقلقَة

وَهَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْأَوْسَط وَفِي الصَّغِير عَن عمر بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْمَش

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 2، ص 466 (SanadKitab #347, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.