Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 478

  1. من كتاب الجنائز
  2. باب سنة الصلاة على الجنائز

وَأما الثَّانِي فأسنده من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع وَفِيه قصَّة المتوفي عَلَيْهِ دين

وَأما الثَّالِث فأسنده من حَدِيث جَابر وَغَيره وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبا م ٥٤ أ

قَوْله فِيهِ وَكَانَ ابْن عمر لايصلي إِلَّا طَاهِرا وَلَا يُصَلِّي عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَلَا ز ١١٣ أعِنْد غُرُوبهَا وَيرْفَع يَدَيْهِ

وَقَالَ الْحسن أدْركْت النَّاس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وَإِذا أحدث يَوْم الْعِيد أَو عِنْد الْجِنَازَة يطْلب المَاء وَلَا يتَيَمَّم وَإِذا انْتهى إِلَى الْجِنَازَة وهم يصلونَ يدْخل مَعَهم بتكبيرة

أما أثر ابْن عمر فِي الصَّلَاة طَاهِرا فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ

وَأما أَثَره فِي ترك الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا أَيُّوبَ عَنْ نَافِع قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ يَقُولُ مَا صَلَّيْنَا لِوَقْتِهَا

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 2، ص 478 (SanadKitab #347, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.