Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 42

  1. من كتاب الحج
  2. باب الحج على الرجل

وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء أَرَأَيْت فَقِيرا لَا يجدهَا يَعْنِي زَكَاة الْفطر فَإِذا أيسر يُؤَدِّيهَا قَالَ لَا لَيست إِلَّا على من وجد

قَوْله ٧٧

بَاب صَدَقَة الْفطر على الْحر والمملوك

وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي المملوكين للتِّجَارَة يُزكي فِي التِّجَارَة ويزكي فِي الْفطر قَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال لَهُ حَدثنَا عبد الله بن صَالح عَن اللَّيْث عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ لَيْسَ على الْمُلُوك زَكَاة وَلَا يزكّى عَنهُ سَيّده إِلَّا زَكَاة الْفطر

من ٢٥ كتاب الْحَج

قَوْله فِي ٢

بَاب قَول الله تَعَالَى ٢٧ الْحَج ﴿يأتوك رجَالًا﴾

عقب حَدِيث ١٥١٥ جَابر أَن إهلال رَسُول الله ﷺ من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته وَرَاه أنس وَابْن عَبَّاس ﵃

أما حَدِيث أنس فأسنده فِي بَاب من بَات بِذِي الحليفة حَتَّى أصبح

وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده فِي بَاب مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب

قَوْله ٣

بَاب الْحَج على الرجل

١٥١٦ - وَقَالَ أَبَانٌ حَدثنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَة

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 42 (SanadKitab #347, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.