Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ

وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْن الْمفضل ثَنَا عبيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ وَلا تنتقب الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين وَقَدْ تقدم إسنادي إِلَى ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه فِيمَا لم يدْخل سَمَاعنَا فِيهِ فِي بَاب نزُول النَّبِي ﷺ مَكَّة

وَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أَخْبرنِي مُحَمَّد بن بشر وَحَمَّاد بن مسْعدَة قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَن عبد الله أخبرهُ أَن رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذكر مثل حَدِيث بشر بن الْمفضل

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ثَنَا حَفْصُ بن غياث عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن لبس القميس وَالأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلاتِ وَالْخُفَّيْنِ إِلا أَنْ لَا نَجِدَ نَعْلَيْنِ وَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

وَأَمَّا حَدِيثُ لَيْثِ بن أبي سليم

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 130 (SanadKitab #347, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.