Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الإجارة
  2. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

هَاشم عَن إِبْرَاهِيم أَنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن

وَأما تَفْسِير مُجَاهِد فَقَالَ عبد فِي تَفْسِيره حَدثنَا روح عَن شبْل عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ ٣٣ النُّور قَالَ إماءكم على الزِّنَا

قَوْله ٢٢

بَاب إِذا اسْتَأْجر أَرضًا فَمَاتَ أَحدهمَا

قَالَ ابْن سِيرِين لَيْسَ لأَهله أَن يخرجوه إِلَى تَمام الْأَجَل

وَقَالَ الْحسن وَالْحكم وَإيَاس بن مُعَاوِيَة تمْضِي الْإِجَارَة إِلَى أجلهَا

وَقَالَ ابْن عمر أعْطى النَّبِي ﷺ خَيْبَر بالشطر فَكَانَ ذَلِك على عهد النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر وَلم يذكر أَن أَبَا بكر وَعمر جددا الْإِجَارَة بَعْدَمَا مَا قبض النَّبِي ﷺ أما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدَّثنا عبد الصَّمد هُوَ ابْن عبد الْوَارِث ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد عَن الحكم فِي الرجل يُؤَاجر دَاره عشر سِنِين فَيَمُوت قبل ذَلِك قَالَ تنْتَقض الْإِجَارَة وَقَالَ إِيَاس بن مُعَاوِيَة تمْضِي إِلَى غايتها وَقَالَ أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين إِنَّمَا يَرِثُونَ من ذَلِك مَا كَانَ يملك فِي حَيَاته

وَأما قَول الْحسن

وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترى مَعَ ابْن سِيرِين

وَأما قَول إِيَاس فَتقدم كَمَا ترى مَعَ ابْن سِيرِين

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 287 (SanadKitab #347, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.