Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الوكالة
  2. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

قَوْله

٧ بَاب إِذا وهب شَيْئا لوكيل أَو شَفِيع قوم جَازَ

لقَوْل النَّبِي ﷺ لوفد هوَازن حِين سَأَلُوهُ الْمَغَانِم فَقَالَ النَّبِي ﷺ نَصِيبي لكم

هَذَا مُخْتَصر من حَدِيث الْمسور فِي قصَّة حنين وَقد أسْندهُ فِي مَوَاضِع من الْمَغَازِي وَغَيرهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْخمس إِن شَاءَ الله تَعَالَى

قَوْله

١٠ بَاب إِذا وكل رجلا فَترك الْوَكِيل شَيْئا فَأَجَازَهُ الْمُوكل فَهُوَ جَائِز وَإِن أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى جَازَ

٢٣١١ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ الحَدِيث بِطُولِهِ

هَذَا الحَدِيث قد ذكره فِي مَوَاضِع فِي كِتَابه مطولا ومختصرا وَلم يُصَرح فِي مَوضِع مِنْهَا بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من عُثْمَان بن الْهَيْثَم وَقد وَصله أَبُو ذَر فَقَالَ حَدثنَا

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 295 (SanadKitab #347, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.