Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 403

  1. من كتاب الشروط
  2. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

قَوْله

١٤ بَاب الصُّلْح بِالدّينِ وَالْعين

٢٧١٠ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنا يُونُسُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ

قَالَ الذهلي فِي الزهريات حَدَّثنا أَبُو صَالح حَدثنَا اللَّيْث بِهِ

من ٥٤ كتاب الشُّرُوطِ

قَوْله

٤ بَاب إِذا اشْترط البَائِع ظهر الدَّابَّة إِلَى مَكَان مُسَمّى جَازَ

٢٧١٨ - حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ سَمِعت عَامِرًا هُوَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُهُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَقَالَ إِسْحَاق عَن جرير عَن مُغيرَة فَبِعْته على أَن لي فقار ظَهره حَتَّى أبلغ الْمَدِينَة

وَقَالَ عَطاء وَغَيره وَلَك ظَهره إِلَى الْمَدِينَة

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 403 (SanadKitab #347, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.