Lewati ke konten

Kitab: Taghliqut-Ta'liq · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 442

  1. من كتاب الجهاد
  2. باب الحراسة في الغزو

هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر والكشميهني والحموي هُنَا وَأعَاد البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث بِسَنَدِهِ وَمَتنه فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة أحد هَكَذَا وَلم يخْتَلف الروَاة فِيهِ والغير الْمُبْهم هُنَا ضَمِيره يعود على أبي معمر وَكَأَنَّهُ حدث البُخَارِيّ بذلك وَإِلَّا فقد رَوَاهُ عَنهُ الدَّارمِيّ والحنيني وَغَيرهمَا عَن أبي معمر بِلَفْظ تنقلان أخرجه مُسلم عَن الدَّارمِيّ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يعلى فِي مُسْنده عَن جَعْفَر بن مهْرَان عَن عبد الْوَارِث بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور

قَوْله فِي

٧٠ بَاب الحراسة فِي الْغَزْو

٢٨٨٦ - حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لم يرفعهُ إِسْرَائِيل وَمُحَمّد بن جحادة عَن أبي حُصَيْن

٢٨٨٧ - وَزَادَ عَمْرٌو أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةٌ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

Rujukan halaman ini: تغليق التعليق، ج 3، ص 442 (SanadKitab #347, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.