Lewati ke konten

Kitab: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة · Pengarang: صديق حسن خان

Baca halaman 145

  1. الكتاب الأول في آيات الكتاب العزيز
  2. باب ما نزل في الملاعنة بين الزوج والزوجة

﴿إِلَّا الَّذين تَابُوا من بعد ذَلِك﴾ أَي بعد اقترافهم لذنب الْقَذْف ﴿وَأَصْلحُوا﴾ أَعْمَالهم وأقوالهم بِالتَّوْبَةِ والانقياد للحد ﴿فَإِن الله غَفُور رَحِيم﴾ يغْفر ذنوبهم ويرحمهم قَالَ الْجُمْهُور إِذا تَابَ الْقَاذِف قبلت شَهَادَته وَزَالَ عَنهُ الْفسق وَقَالَ أَبُو حنيفَة يرْتَفع بِالتَّوْبَةِ وصف الْفسق لَا تقبل شَهَادَته أصلا وَالْحق هُوَ الأول

١٠٩ - بَاب مَا نزل فِي الْمُلَاعنَة بَين الزَّوْج وَالزَّوْجَة

﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين ويدرأ عَنْهَا الْعَذَاب أَن تشهد أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين﴾ سُورَة النُّور

قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ جمع زوج بِمَعْنى الزَّوْجَة لم يُقيد هُنَا بالمحصنات إِشَارَة إِلَى أَن اللّعان يشرع فِي قذف المحصنة وَغَيرهَا فَهُوَ فِي قذف المحصنة يسْقط الْحَد عَن الزَّوْج وَفِي قذف غَيرهَا يسْقط التَّعْزِير كَأَن كَانَت ذِمِّيَّة أَو أمة أَو صغيره تحْتَمل الْوَطْء بِخِلَاف قذف الصغيره الَّتِي لَا تحتمله وَبِخِلَاف قذف الْكَبِيرَة الَّتِي ثَبت زنَاهَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار فَإِن الْوَاجِب فِي قذفهما التَّعْزِير لكنه لَا يُلَاعن لدفعه كَمَا فِي كتب الْفُرُوع وَقد وَقع قذف الزَّوْجَة بالزنى لجَماعَة من الصَّحَابَة كهلال بن أُميَّة وعويمر الْعجْلَاني وَعَاصِم بن عدي ﴿وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء﴾ يشْهدُونَ بِمَا رموهن بِهِ من الزِّنَى ﴿إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم﴾ أَي الشَّهَادَة الَّتِي تزيل عَنهُ حد الْقَذْف أَو فَالْوَاجِب

Rujukan halaman ini: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، ص 145 (SanadKitab #3485, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.