Lewati ke konten

Kitab: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة · Pengarang: صديق حسن خان

Baca halaman 504

  1. الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة
  2. باب ما ورد في نذر المرأة نحو الابن

٤٠٤ - بَاب مَا ورد فِي نذر الْمَرْأَة ضرب الدُّف

عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت أَن أضْرب على رَأسك بالدف قَالَ أوفي بِنَذْرِك أخرجه أَبُو دَاوُد

وَزَاد رزين قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِذا انصرفت من غزوتك سالما غانما أَن أضْرب عَلَيْك بالدف قَالَ إِن كنت نذرت فأوفي بِنَذْرِك وَإِلَّا فَلَا

٤٠٥ - بَاب مَا ورد فِي نذر الْمَرْأَة نَحْو الابْن

عَن يحيى بن سعيد قَالَ سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول أَتَت امْرَأَة إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَت إِنِّي نذرت أَن أنحر ابْني قَالَ لَا تنحري ابْنك وكفري عَن يَمِينك فَقَالَ شيخ كَيفَ يكون فِي هَذَا كَفَّارَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس إِن الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم﴾ سُورَة المجادلة ثمَّ جعل فِيهِ من الْكَفَّارَة مَا رَأَيْت أخرجه مَالك ﵀

قلت حَاصِل هَذِه الْأَبْوَاب أَن النّذر إِنَّمَا يَصح إِذا ابْتغى بِهِ وَجه الله فَلَا بُد أَن يكون قربَة وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وَمن النّذر فِي الْمعْصِيَة مَا فِيهِ مُخَالفَة للتسوية بَين الْأَوْلَاد أَو مفاضلة بَين الْوَرَثَة مُخَالفَة لما شَرعه الله تَعَالَى وَمِنْه النّذر على الْقُبُور وعَلى مَا لم يَأْذَن بِهِ الله وَمن أوجب على نَفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ النّذر إِن كَانَ مِمَّا شَرعه الله وَهُوَ لَا يطيقه وَمن نذر نذرا لم يسمه أَو كَانَ مَعْصِيّة أَو لَا يطيقه فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَمن نذر بقربة وَهُوَ مُشْرك ثمَّ أسلم لزمَه الْوَفَاء وَلَا ينفذ النّذر إِلَّا من الثُّلُث وَإِذا مَاتَ النَّاذِر لقربة ففعلها عَنهُ وَلَده أَجزَأَهُ ذَلِك وَفِي الْبَاب أَحَادِيث تدل على مَا قُلْنَا

Rujukan halaman ini: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، ص 504 (SanadKitab #3485, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.