Lewati ke konten

Kitab: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة · Pengarang: صديق حسن خان

Baca halaman 84

  1. الكتاب الأول في آيات الكتاب العزيز
  2. باب ما نزل في نكاح المملوكات وحدهن إذا أتين بفاحشة

من الْإِبْرَاء من الْمهْر والافتداء والاعتياض وَقَالَ الزّجاج مَعْنَاهُ لَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تهب الْمَرْأَة للزَّوْج مهرهَا وَأَن يهب الرجل للْمَرْأَة الَّتِي لم يدْخل بهَا نصف الْمهْر الَّذِي لَا يجب عَلَيْهِ

٤٥ - بَاب مَا نزل فِي نِكَاح المملوكات وحدهن إِذا أتين بِفَاحِشَة

﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات وَالله أعلم بإيمانكم بَعْضكُم من بعض فانكحوهن بِإِذن أهلهن وآتوهن أُجُورهنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات وَلَا متخذات أخدان فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب ذَلِك لمن خشِي الْعَنَت مِنْكُم وَأَن تصبروا خير لكم﴾

قَالَ تَعَالَى ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا﴾ أَي غنى وسعة وَهُوَ كِنَايَة عَمَّا يصرف فِي الْمهْر وَالنَّفقَة وَقَالَ مَالك الطول الْمَرْأَة الْحرَّة ﴿أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات﴾ أَي الْحَرَائِر ﴿فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ أَي جَارِيَة أَخِيك الْمُؤمن فَلَا يحل للْفَقِير أَن يتَزَوَّج بالمملوكة للْغَيْر إِلَّا إِذا كَانَ يخْشَى على نَفسه الْعَنَت كَمَا فِي آخر الْآيَة وَأما أمة الْإِنْسَان نَفسه فقد وَقع الْإِجْمَاع على أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَهِي تَحت ملكه لتعارض الْحُقُوق واختلافها ﴿من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾ اسْتدلَّ بِهِ على أَنه لَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة وَبِه قَالَ أهل الْحجاز وَجوزهُ أهل الْعرَاق والفتاة هِيَ الشَّابَّة الْمَمْلُوكَة وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا يَقُولَن أحدكُم عَبدِي وَأمتِي وَلَكِن ليقل فَتَاي وَفَتَاتِي

Rujukan halaman ini: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، ص 84 (SanadKitab #3485, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.