Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabis Sunnah lil Barbahari (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 10, halaman 4

  1. [١٠]
  2. جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

جواز أن يخرج الرجل زكاة ماله بنفسه أو أن يدفعها للسلطان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله ﷺ، فإن قسمها فجائر، وإن أعطاها الإمام فجائز].

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق، ولا زكاة فيما دون ذلك، جاء في الحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، والأنعام فيها زكاة، فالإبل إذا كانت سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل، والبقر نصابها ثلاثون، والغنم نصابها أربعون.

فالزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله ﷺ، فإن قسمها بنفسه فهو جائز، وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي، ج 10، ص 4 (SanadKitab #35083, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.