Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabis Sunnah lil Barbahari (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 13, halaman 19

  1. [١٣]
  2. الأسئلة
  3. حكم الاستعاضة عن القرض

حكم الاستعاضة عن القرض

السؤال

هل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها، أفتونا مأجورين؟

الجواب

نعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي ﷺ عن الدراهم تكون في ذمته، أو الدنانير فيقضيها، فقال النبي ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، فإذا كان لك دنانير على شخص، ثم سلمته دراهم، فيصح ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تعطيه بسعر يومها.

والشرط الثاني: ألا يبقى شيئاً.

فإذا كان صرف المائة دولار -مثلاً- ألفي ريال سعودي فأعطه ألفين يداً بيد، ولا تفترقا وبينكما شيء، فهذا لا بأس، فإن افترقتما وبينكما شيء فلا يصح، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا يصح.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب السنة للبربهاري - الراجحي، ج 13، ص 19 (SanadKitab #35083, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.