رسول الله ﷺ «١» رجلين من أهل الميت أن يحلفا «٢» على ما كتما وغيّبا. قال الواقدي: فحلف عبد الله بن عمرو والمطّلب بن أبي وداعة، فاستحقّا، ثمّ إنّ تميما أسلم، وبايع رسول الله ﷺ «٣»، وكان يقول: صدق الله وبلّغ رسوله، أنا أخذت الإناء «٤».
قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان فشهادة مرتفع بالابتداء، واتّسع في بين، وأضيف إليه المصدر، وهذا يدل على قول من قال: إن الظروف التي تستعمل أسماء يجوز أن تستعمل أسماء في غير الشعر، ألا ترى أنّه قد جاء ذلك «٥» في التنزيل وكذلك «٥»:
لقد تقطع بينكم [الأنعام/ ٩٤] في قول من رفع، فجاء في غير الشعر، كما جاء في الشعر نحو قوله: