Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah lil Qurra' as-Sab'ah · Pengarang: أبو علي الفارسي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. سورة التوبة
  2. التوبة: ٣٠

الأولى أيضا هي الزائدة، دون الثانية، لأنك لو حكمت بزيادة الثانية، لوجب أن يكون فعيلا «١»، وذلك بناء قد رفضوه فلم يستعملوه.

وأما «٢» من قال: يجوز أن يكون فعيلا «٣» ويضاهئون مشتق منه؛ فقول لم يذهب إليه أحد علمناه، وهو ظاهر الفساد، لإتيانه ببناء لم يجيء في كلامهم.

فإن قال: فقد جاء «٤» أبنية في كلامهم لا نظير لها، مثل:

كنهبل، فأجوّز فعيل، وإن لم يجيء كما جاء: كنهبل ونحوه.

قيل له: فأجز في غزويت أن يكون: فعويلا أو فعليلا، وإن كان فعويل لم يجيء واستدلّ على ذلك بمجيء كنهبل، كما استدللت على جواز فعيل: بقرنفل وكنهبل، وجوّز أن يكون فعويل، وإن لم يجيء ذلك في كلامهم، كما جاء قرنفل وكنهبل، وجوّز أيضا أن يكون فعليلا، وإن كان «٥» حروف اللين لم تجىء أصولا في بنات الأربعة، واستدلّ عليه كما جاز أن يكون: رنوناة، فعوعلة، من الرنا «٦» مثل: غدودن، وكما جاز

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 4، ص 189 (SanadKitab #35101, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.