Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah lil Qurra' as-Sab'ah · Pengarang: أبو علي الفارسي

Baca Juz 5, halaman 21

  1. سورة الرعد
  2. الرعد: ٤٢

وهذا والله أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل، وأمّ الكتاب: هو الذكر المذكور في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء/ ١٠٥] «١».

وحجة من قال: (يثبت) قوله: وأشد تثبيتا [النساء/ ٦٦] وقوله: (فتثبتوا) [النساء/ ٩٤] لأن تثبّت مطاوع ثبّت.

وحجّة من قال يثبت ما

روي عن عائشة: «كان إذا صلّى صلاة أثبتها»

«٢» وقولهم: ثابت، من قوله: بالقول الثابت [إبراهيم/ ٢٧] لأنّ ثبت مطاوع أثبت، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت.

[الرعد: ٤٢]

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: وسيعلم الكافر [٤٢].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (وسيعلم الكافر) واحدا.

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: الكفار على الجمع «٣».

العلم في قوله: (سيعلم الكافر) هو المتعدّي إلى

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 5، ص 21 (SanadKitab #35101, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.