Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Adab (al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 15, halaman 11

  1. آداب قضاء الحاجة [١، ٢]
  2. ألا يستجمر بروث أو عظم

ألا يستجمر بروث أو عظم

تاسعاً: من الآداب أيضاً: ألا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار؛ والاستجمار: هو إزالة النجاسة بالمسح، والاستنجاء: هو إزالة النجاسة بالغسل.

ولا يستعمل العظم ولا الروث للاستجمار وإنما يستعمل الحجارة والمناديل ونحو ذلك، لما جاء عن أبي هريرة ﵁: (أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: أبغني أحجاراً أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى إذا وضعتها بجنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟! قال: هما من طعام الجن).

رواه البخاري رحمه الله تعالى.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآداب - المنجد، ج 15، ص 11 (SanadKitab #35111, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.