Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Adab (al-Munajjid) · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 15, halaman 43

  1. آداب قضاء الحاجة [١، ٢]
  2. آداب قضاء الحاجة من كتاب المدخل لابن الحاج
  3. ألا يستجمر بمائع

ألا يستجمر بمائع

قال: ولا يستجمر بمائع لأنه يلطخ المحل ويزيده تلويثاً، ولا يستجمر بطعام لحرمته ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لإضاعة المال، ولا بثوب حرير ولا بثوب رفيع يعني: عالي القيمة من غير الحرير؛ لأن ذلك كله سرف، ويستجمر بما عدا ما ذكر، وقد حد علماؤنا رحمة الله عليهم لهذا حداً يجمع كل ما تقدم من آلات الاستجمار ينبغي الاعتناء به، أي: بهذا الضابط، فقالوا: يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقٍ خلاعٍ للأثر غير مؤذٍ ليس بذي حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير.

وهو ضابط جيد.

Rujukan halaman ini: سلسلة الآداب - المنجد، ج 15، ص 43 (SanadKitab #35111, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.