Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 114

  1. النص المحقق
  2. الباب العاشر في الترجيح

على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به.

ويرجح الوجوب على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الواجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر.

ويرجع الخبر بموافقته دليلا آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم.

وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون (١) حكم أصله قطعيا والآخر ظنيا، أو دليله (٢) أقوى أو لم يُنسخ باتفاق. أو تكون علته أقوى، لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة, أو بأن يصحبها علة أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظراً أو وجوبا دون معارضها.

أو (٣) بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة.

ويرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي،

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 114 (SanadKitab #35182, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.