Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 55

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

لما كان أمر به ينفي الوجوب (١) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (٢).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم ﷺ بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (٣) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (٤)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله ﷺ. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (٥). [٢/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 55 (SanadKitab #35182, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.