Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 72

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

اعتباره (١).

والغريب المرسل: ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لأجله (٢). كأن يقال للباتّ زوجته في مرض موته (٣) المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده (٤). فتورث منه قياسا على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد.

فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره.

وأما الملغي: فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع. كإيجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه (٥)، حيث هو ممن يسهل عليه العتق، زيادة في زجره (٦).

فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي.

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 72 (SanadKitab #35182, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.