Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 77

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

الدباغ كالخنزير.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (١).

وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.

السابع: منع كون ذلك الوصف علة.

مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.

وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.

الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (٢).

ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [٥/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (٣).

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 77 (SanadKitab #35182, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.