Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 80

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

إلى الرطب وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها أرجح، ونحو ذلك.

وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات.

الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر.

وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (١) لعسر ضبط المشقة (٢).

فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [٥/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (٣) القاتل لثبوت القتل.

الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (٤): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي ﷺ ولم يكن

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 80 (SanadKitab #35182, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.