Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 92

  1. النص المحقق
  2. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
  3. فصل

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [سورة الإسراء: ٢٣] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (١).

نحو: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [سورة الأنفال: ٦٥] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.

والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.

وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (٢)، وهو أقسام:

مفهوم اللقب (٣). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (٤).

ومفهوم الصفة (٥). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (٦).

ومفهوم الشرط (٧). وهو فوقهما.

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 92 (SanadKitab #35182, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.